فتتساقطان فيرجع بعده إلى الأصلين المحكومين من قاعدة الفراغ في الأولى واستصحاب الاشتغال أو قاعدته في الثانية ولكن الإشكال في هذا المبنى وإن كان الشك المزبور قبل سلام الثانية فلا إشكال في العلم بفساد الثانية إما لفقد الترتيب أو للزيادة فتبقى قاعدة الفراغ في الأولى جارية بلا معارض وفي مثله لا يبقى مجال للبناء على الأربع تعبدا حتى في فرض العدول رجاء لتحصيل الجزم بوقوع الظهر واقعا إذ في فرض صحة العدول الموجب لصحة هذه الصلاة يجزم بعدم وقوع الخامسة ودليل البناء على الأقل تعبدا إنما يشمل صورة الشك في وجودها في صلاة صحيحة من غير جهتها وهو غير ما نحن فيه نعم عليه بعد العدول أن يتم ما بيده بلا بناء على رابعية ولو تعبدا كما لا يخفى ومن هنا ظهر الحال فيما لو علم بالزيادة المزبورة بعد سلام الثانية وقبل سلام الأولى فإن قاعدة الفراغ في الثانية جارية بلا جريانها في الأولى للجزم بحدوث شكه في صلاته فقاعدة الاشتغال بالأولى تقتضي تكرارها.
اللهم إلا أن يقال بعدم جريان الشبهة السابقة في المقام للقطع بصحة الصلاة الأولى من غير جهة الخامسة فيقع التعارض بين قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الثانية والبناء على الأربع بالنسبة إلى الأولى.
ومن هنا ظهر حال ما لو علم بإتيان ثمان ركعات في العشاءين حرفا بحرف حتى في جواز العدول رجاء للجزم بصحة السابقة مع الجزم بعدم إضرار مثل هذا الشك في عدد الركعة في مغربه كما تقدم.
(30) إذا أتى بالمغرب ثم نسي الإتيان به وأتى به ثانيا ثم علم في الأثناء بزيادة ركعة في الأولى أو الثانية فله أن يتم الثانية تحصيلا للفراغ