المقامية في أوامر العبادات الكاشفة عن تحقق ماهيتها مع كل ما شك في مضاديتها في حقيقتها خصوصا مثل باب الصلاة المناسبة للخضوع المعلوم عند العرف أيضا مضادة بعض الأمور مع كونها خضوعا فإن إلقاء خطابها إليهم يكشف عن إمضاء نظرهم في فهم مضادة الأمور المعهودة عندهم في خضوعاتهم بالنسبة إلى الصلاة ولعله أيضا منشؤه ارتكاز أذهان المتشرعة في فهم مضادة بعض الأمور مع حقيقة الصلاة بل كان مثل هذه الجهة ميزان تميز الماحي عن غيره وعلى أي حال ظهر في البين أن استصحاب عدم تحقق الماحي في أثناء الصلاة غير مثمر شيئا لعدم إثباته وجود حقيقتها كما أن الإطلاقات المقامية أيضا غير وافية لدفع الشبهة الموضوعية بعد تسليم صلاحيتها لدفع شبهة الماحي حكمية كما أن قاعدة الفراغ في المقام أيضا غير جارية لأنه فرع إحراز الحقيقة والشك في نقصها من جهة فقدان جزء أو وجود مانع وأما مع الشك في صدق أصل الصلاة فلا إطلاق فيما مضى من العناوين الخاصة على وجه يشمل ما نحن فيه فحينئذ قاعدة الاشتغال تقتضي وجوب الإعادة والله العالم.
(79) لو تذكر النقص بعد سلامه بالبناء على الأكثر فإن كان قبل الشروع في احتياطه فلا شبهة في عدم انتهاء النوبة إلى صلاة الاحتياط لانصراف دليله عن صورة زوال الشك قبل الدخول كما أنه كان بعد تمام احتياطه فلا شبهة في تماميتها وعدم الاحتياج إلى شيء آخر لظهور أدلته في الجابرية حتى مع الالتفات بنقصها بعده.
وأما لو كان في أثناء الاحتياط فقد اختلفت الكلمة فيها وعمدة نظر القائلين بجابرية الاحتياط إلى الإطلاقات بضميمة استصحاب الصحة