فأصالة عدم كون شكه هذا شكا حادثا في الأوليين يثبت موضوع البناء على الأكثر لأنه كل شك لم يحدث في الأوليين فبعضه محرز بالوجدان وبعضه بالأصل كما لا يخفى.
(7) ولو حدث الشك بعد السلام في أنه صلى أربعا أم ثلاثا يبني على تمامية صلاته لعموم قوله كل ما مضى من صلاتك وطهورك فامضه كما هو ولا شيء عليه وأدلة البناء على الأكثر غير شاملة لهذه الصورة لأن موردها هو الشك الحادث حين الصلاة وقبل السلام المفرغ وما نحن فيه لم يعلم أنه منه فالمرجع حينئذ هو قاعدة البناء على وجود ما احتمل فوته من صلاته لقاعدة الفراغ وبهذه الجهة نقول بعدم الاعتبار بالشك الحادث بعد السلام.
ولو شك في أن حدوث هذا الشك قبل السلام أم بعده فقاعدة البناء على وجود الركعة غير جارية في المقام لأنه لا يحرز كون سلامه هذا بل وتشهده وقع في الرابعة الموجودة ولا تجري هذه القاعدة في نفس التشهد والسلام أيضا لعدم الشك في وجودهما ولا قاعدة الفراغ لعدم إحراز حدوث الشك بعد الفراغ عنها لاحتمال كونه في محلهما فتأمل وبه يمتاز هذا الفرع عن الفرض السابق وتوهم أن في المقام شكين أحدهما متعلق بالآخر وأن الثاني حادث بعد العمل ومن هذه الجهة يشمله عموم فامضه كما هو مدفوع بأن العموم المزبور متكفل لرفع النقص المتعلق للشك الحادث بعد العلم وفي المقام نقص الصلاة من جهة الركعة المتصلة لم يكن متعلق الشك الحادث بعد العمل فهذا النقص لا بد من سد بابه وعليه فمقتضى الاشتغال بهذه الصلاة تحصيل المفرغ ولا يحصل إلا بالإتيان بركعة احتياطية للعلم الإجمالي بانطباق إحدى القاعدتين على المورد وعلى