متعددة عن الظن بفعل واحد فلا يكون المناط حينئذ منقحا ولذا ذهب جل من الأعاظم إلى التفكيك بين الظن بالأفعال والركعات وحينئذ فلو علم إجمالا بفوت سجدة أو شيء آخر مضى محل أحدهما وظن بوجود الباقي محله المستلزم للظن بفوت ما مضى محله لا يثمر ذلك المقدار في المنع عن جريان قاعدة التجاوز عن السابقة وقاعدة الاشتغال بالثانية.
(95) إذا قام خبر واحد بفوت السجدة الواحدة وقام خبر واحد آخر على فوت القراءة فهل هما بمنزلة البينة على وجوب سجدتي السهو أم لا؟
وجهان من أن المدلول المطابقي إذا لم يثبت في البين لعدم قيام البينة لا ينافي ثبوت المدلول الالتزامي القائم به مجموع الخبرين فيكون المقام حينئذ من قبيل قيام البينة على المدلول الالتزامي من وجوب سجدتي السهو.
ولكن التحقيق أن ما هو حجة مداليل البينة ولو التزاميا وفي المقام ليس في البين مدلول التزامي للبينة غاية الأمر في البين مدلول التزامي لخبري الواحد وكل منهما ليست ببينة وعمدة النكتة هو أن البينة عبارة عن الأخبار الصادرة من الاثنين ولوازم الأخبار لا يصدق عليها الأخبار بل هي محكيات قهرية ربما لا يلتفت المخبر إليها وإنما كانت مأخوذة من جهة عموم دليل الأخذ بجميع حكايات ما اعتبر في لسان الدليل فإذا فرض اختصاص دليل الاعتبار بعنوان البينة فلا يكاد يصدق ذلك على المورد كي يوجد بلازمه.
نعم لو كان المخبران بصدد الإخبار عن اللازم بنحو الكناية وأظهر كل منهما ما اعتقد بملزوميته لا بأس حينئذ بدعوى قيام البينة على اللازم لصدق إخبارهما حينئذ بالنسبة إلى اللازم ولا يضر بذلك مجرد اختلافهما في الملزوم