أيضا أم لا.
ثم إنه من التأمل فيما ذكرنا ظهر الحال في القيود، فإن التصورات السابقة جارية فيها أيضا غاية الأمر الواقع منها في الشرع في طرف الشرطية غالبا بين ما لا تكرار لوجوده خارجا أو على فرض تكرره كان الشرط صرف وجوده بخلافه في طرف المانع فإنه ربما يكون وجوده الساري المستلزم لوجوب تقليله عند الاضطرار ببعض أفراده كما أن الشرط قد يكون نفس الشيء بلا تعلقه بموضوع كالوضوء وأخويه وقد يكون الشرط ما له تعلق بموضوع خارجي كالاستقبال للقبلة وأمثاله وكذا المانع قد يكون نفس الشيء كالتكتف وقد يكون ما له تعلق بموضوع خارجي كنجاسة اللباس والبدن كما أن كل واحد من الشرطية والمانعية فيما له تعلق بأمر خارجي قد يكون منوطا بوجوده شرعا على وجه لا يحكم العقل بتحصيل شرطه في الواجب منه ولا بحرمة إفنائه وأخرى لا يكون كذلك لكن وقوع الأخير في الشروط في غاية الإشكال نعم لا بأس به في الموانع وربما ينتج إطلاقه وجوب إعدام الموضوع عند الاضطرار بإيقاعه في ظرف وجوده كما عرفت نظيره في التكليف بحرمة شرب النجاسات فإنه من هذا القبيل جزما كما لا يخفى.
ثم إنه لا إشكال في أن مسألتنا من شرطية المأكولية أو مانعية غير المأكول إنما هو من قبيل الشرائط أو الموانع التي لها تعلق بأمر خارجي وإنما الكلام أولا في تميز الشرط أو المانع عما تعلق به فإن كان الشرط أو المانع نفس تلبس الإنسان لما يؤكل أو لا يؤكل في حال الصلاة فلا إشكال في أن المأكولية أو غير المأكولية أمر خارج عن الشرط والمانع وكان مما