فإن كان له أثر فيأتي به مع بقاء محله وإلا فأثره وتجري القاعدة في الأولى بلا معارض.
وإن كان التذكر بعد الفراغ من الثانية فمع عدم الأثر للمحتمل الآخر فلا إشكال ومع وجوده يقع التعارض بين القاعدتين فيجب الإتيان بالأولى وإتيان أثر الآخر إلا إذا فرض من الركعة الأخيرة فإنه يجيء فيه التفصيل السابق من الإتيان بالمحتمل أو إعادة الصلاة وإجراء القاعدة في الصلاة الأولى بلا معارض لوجود الأصل المثبت للتكليف في أحد الطرفين.
وإن كان الطرفان ركنين فلا شبهة أيضا في جريان التفصيل السابق بين كون التذكر في أثناء الصلاة الثانية أو بعد فراغه وكون المحتمل الآخر في الركعة الأخيرة بعد ركوعه أو في غيره فتمام الكلام في الفرض السابق يجيء في المقام إلا أن الفارق بينهما في التكليف بإتيان الأثر في السابق وإعادة الصلاة في الثاني ولو كان المحتمل الثاني ركعة فحكمه حكم الركن في الركعة الأخيرة الغير الفائت محله إلا بالقواطع.
وإن كان المحتملان ركعة فمع عدم صدور القاطع سهويا يجب الإتيان بالأخيرة فتجري القاعدة في الأولى بلا معارض وإلا فيأتي بركعة واحدة بلا قصده للأولى أو الثانية هذه شرذمة قليلة من فروع شبهة الخلل الناشئ في الصلاة من الشبهة الموضوعية وهنا فروع أخرى جارية في فرض كون الطرف المشكوك المنصوصة في الركعات إذ مع وجود العلم المنجز قبل الدخول في الاحتياط لا يبقى مجال لجريان أدلة البناء على الأكثر كما أن مجراها أيضا إنما هو في صورة الجزم بعدم خلل في الصلاة من غير ناحية نقص الركعة وإلا فمع احتمال هذا الخلل الغير المدفوع بأصل من الأصول