(59) إذا قرأ في صلاته شيئا باعتقاد الذكر والدعاء ثم بان بأنه كلام آدمي فلا شبهة في عدم بطلان صلاته لعدم الالتفات إلى عنوانه وفي وجوب سجدتي السهو إشكال من جهة احتمال انصراف دليله إلى صورة السهو بأصل وجوده لا من جهة الغفلة عن عنوانه وفي حكمه سبق اللسان بل وقراءته لحنا باعتقاد الصحة فإن عموم لا تعاد يشمل جميع الصور المنتهية بالأخرة إلى السهو الموجب لإتيانه ولو بتوسط حكم إلزامي شرعي كما أن في شمول دليل سجدتي السهو لأمثالها إشكال لما عرفت.
(60) لو عكس سهوا بين الجزءين المرتبين فمع التذكر به قبل الدخول في الركن فيجب إعادة المتأخر ومع التذكر بعده ففي كون المقام من باب فوت الترتيب فلا يجب سجدتا السهو أيضا لعدم إطلاقه لغير نقص الأفعال أو من باب فوت الجزء فيجب وجهان قد يتوهم المصير إلى الأول بناء على التحقيق من كون الترتيب شرطا لأصل الصلاة ولكن لا يخفى أن الترتيب على فرض شرطيته للصلاة إنما هو قائم بطبيعة الجزء لا بشخص ما هو الصادر منه كيف ولازمه على فرض عدم الدخول في الركن عدم وجوب الإعادة لاستحالة تدارك الترتيب في محله نظير سائر الواجبات في بعض الأفعال فوجوب تداركه حينئذ كاشف عن قيام الترتيب بالطبيعة ومن المعلوم صدق فوت الطبيعة المترتبة فيجب سجدتا السهو حينئذ لفوته.
وفي العروة الوثقى احتمال وجوب سجدتي السهو ولعله من جهة التشكيك في كون الترتيب قائما بشخص ما صدر ومع صدوره لا يبقى بعد محل للترتيب فيكون هو الفائت دون غيره، وفيه أنه يرد عليه النقض السابق