إلى الأصل وبهذه الجهة نقول بجريان حكم الشك على مثل هذا الترديد في جميع الصور كما لا يخفى.
بل ومن هذا البيان أيضا يظهر أن العمل بالظن في الركعات ليس من باب حكومتها على أدلة الشكوك المبطلة كي يحتاج إلى إتعاب النفس في إثبات قيام الأمارة مقام العلم الموضوعي بناء على دخل عنوان الحفظ في الأوليين بل هو بمناط التخصيص وإن كان المختار إمكان تقريب الحكومة أيضا في المقام على وجه يقوم مقام الحفظ أيضا بناء على دخل الحفظ في الموضوع على وجه الطريقية وتوضيح هذه الجهات موكول إلى محلها.
(91) لو نقص في صلاة احتياطه شيئا عمدا فلا شبهة في بطلانها كما أنه لو نقص أمرا غير ركني سهوا لا يبطل لعموم لا تعاد.
وأما لو زاد فيه شيئا كذلك فإن كان غير ركن فلا شبهة أيضا في عدم البطلان لعموم لا تعاد وأما لو كان ركنا ففي الحكم بالبطلان إشكال نظرا إلى تخصيص عموم دليل الزيادة بالنسبة إلى سهوها بالنص الوارد في النافلة وما نحن فيه من تلك الجهة شبهة مصداقية للعموم المزبور فلا يجوز التمسك به فلا جرم ينتهي أمره إلى الشك في المانعية فيجري البراءة.
اللهم أن يقال إن صلاة الاحتياط بحسب أصل تشريعه لا بد وأن يكون على نحو يكون قابلا للجابرية على تقدير نقص الصلاة وهنا على تقدير النقص لا يصلح للجابرية فالاشتغال بتتميم الصلاة السابقة يقتضي تحصيل الجزم بالمسقط وبمثل هذا الاحتياط لا يكاد حصول هذا الجزم ولا يقاس مقامنا هذا بصورة الشك في جزئية السورة مثلا في صلاة الاحتياط إذ في مثله على فرض نقص الركعة أيضا كان مثل هذه الصلاة بضم البراءة عن