باب فوت الموالاة التي لا يضر سهوها نعم بناء على إضرار هذا المقدار أيضا لا بأس بإجراء قاعدة الفراغ في الأولى لأن الشك في وقوع المبطل فيها حدث بعد العمل وإجراء قاعدة البناء على الأكثر في الثانية لبقاء محله فلا يجب حينئذ إلا ركعة منفصلة تحصيلا للفراغ عن احتمال نقصها فيأتي بها للثانية بعد الحكم بتمامية الأولى بقاعدة الفراغ ولكن هذا كله مبني على فرض باطل والأقوى في المسألة ما ذكرنا أولا فراجع.
(52) إذا علم إجمالا أنه إما زاد قراءة أم نقصها سهوا فإن لم يكن داخلا في غيره أو شاكا فيه يأتي بالقراءة بضميمة أصالة عدم الزيادة وإن كان داخلا في غيره فيعارض الأصلان فمع بقاء محله الذكري يأتي بها للاشتغال بضميمة لا تعاد عن الزيادة السهوية ومع دخوله في الركن فيأتي بسجدتي السهو لواحد منهما المعلوم إجمالا ولئن قصد بهما النقيصة أيضا له وجه وجيه لاستصحاب عدمها والبراءة عن سجدة الزيادة.
(53) إذا شك في ترك جزء عمدا ففي جريان قاعدة التجاوز إشكال معروف مبني على فهم العلية من قوله هو حين يتوضأ أذكر وأما بناء على التحقيق من احتمال الحكمة فيه كان مقتضى بقية الإطلاقات متبعة والله العالم.
(54) إذا توضأ وصلى ثم علم ترك جزء من وضوئه أو ركن من صلاته فلا شبهة في الجزم بفساد صلاته فلا يبقى حينئذ مجال لجريان قاعدة الفراغ عن الصلاة بتوهم أن أجزاء المركب مقدمة رتبة على كلها فالعلم التفصيلي بفساد الصلاة وبعدم كونها على وفق أمرها النفسي ناش عن العلم الإجمالي بفقد إحدى المقدمتين ومثل هذا العلم من جهة تأخره الرتبي