(33) إذا علم بفوات شيء في محله ثم نسي عن إتيانه ثم شك شكا ساريا في أصل وجوده بعد الدخول في غيره ففي مثل هذه الصورة لا بأس بجريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الوظيفة الواقعية لحدوث شكه بعد الدخول في غيره كما هو ظاهر إطلاقات الباب فتدبر.
(34) ولو شك بعد السلام قبل إتيان المنافي أن ما علم نقصه منها ركعة أم ركعتين فلا شبهة في أن لازمه الجزم بأن سلامه في غير محله وكونه فعلا شاكا بين الاثنين والثلاث فيجب حينئذ ترتيب أحكامه التي منها الحكم ببطلان الصلاة لو كان مغربا أم صبحا واحتمال إجراء حكم الشك بعد السلام من عدم الاعتناء به مدفوع جدا إذ ليس لمثل هذا عين ولا أثر وإنما تمام المدرك فيه انصراف أدلة البناء على الأكثر بحال الصلاة بضميمة عموم ما مضى من صلاتك بالنسبة إلى الشك الحادث بعد سلام يحتمل مفرغيته لا مثل هذا السلام بل قد أشرنا سابقا بأنه لو شك بأن شكه حادث بعد السلام أم قبله لا مجال لجريان هذا العموم أيضا لدفع احتمال النقص من الركعة الواقعية كما أن قاعدة التجاوز أيضا غير جارية بالنسبة إلى الركعات المشكوكة مطلقا وحينئذ فما في العروة من احتمال عدم الاعتناء بهذا الشك لأنه من الشكوك الحادثة بعد السلام فيه إشكال ظاهر.
(35) لو تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي السهوي نقصان ركعة ثم شك في أنه أتى بها أم لا فإن كان متعلق شكه إتيانها بضميمة التشهد والسلام ففي إجراء حكم الثلاث والأربع عليه إشكال لاحتمال كونه بعد السلام ولئن شئت قلت إن دليل البناء على الأكثر إنما يجري في صورة الشك فيها في ظرف كونه في الصلاة وفي المقام يعلم إجمالا باختلال أحد ركنيه