منه الوافي بمقدار المعلوم بالإجمال بناء على وجوب الترتيب بين أجزائه إذ هو المتيقن في عدم إتيانه على وفق أمره فيقضي ذلك وتجري قاعدة التجاوز في غيره بلا معارض كما لا يخفى.
(78) إذا علم إجمالا بورود خلل سهوي في صلاته من سكوت طويل مردد بين كونه ماحيا لصورة الصلاة أو مضرا بموالات أجزائها الغير المضر بها سهوه فاستصحاب بقاء السكوت إلى حد الماحي لا يكون جاريا لكونه مثبتا إذ مرجع الماحي إلى كونه بنحو يرى المتشرعة بمقتضى ارتكاز أذهانهم مضادته مع حقيقة الصلاة وبذلك يمتاز عنوان الماحي عن قواطع الهيئة الاتصالية المعنوية أو ما يضر بتوالي الأجزاء خارجا فإن لكل واحد عنوان وحكم خاص غير مرتبط بالآخر فما هو مضاد معها مانع عن تحققها حتى في فرض تحققه سهويا بخلاف ما هو مضر بقطع الهيئة الاتصالية مع القواطع الشرعية أو مضر بتوالي الأجزاء خارجا من بعض مراتب الفعل الكثير أو السكوت الطويل فإن سهوها بحكم لا تعاد غير مضر جزما.
نعم قد يستشكل في تعيين مصاديق كل منها فمع الشك في قاطعية الهيئة الاتصالية فاستصحاب بقاء الهيئة محكم ومع الشك في إضرار شيء بالموالاة الصورية فاستصحاب بقاء الأجزاء على صلاحيتها الفعلية لانضام البقية إتماما محكم لو لا دعوى مثبتية هذه الجهة لملازمتها لحفظ الوحدة الصورية في الأمور التدريجية بحكم العرف في كل مركب اعتباري تدريجي إلا ما خرج من الغسل والتيمم بدله على وجه كما أنه مع الشك في ماهوية شيء لحقيقتها لا بد من المصير إلى الاشتغال لو لا الإطلاقات