بين السجدتين فيجب العود إليه للجزم بعدم دخوله في غيره المحتمل ترتبه عليه شرعا للقطع بأن هذا القيام في غير محله ولقد أشرنا إلى نظائر المقام سابقا وقلنا إن كل مورد يجب العود للتدارك فمع الشك في سابق منه لا بد من تلافيه لبقاء محله الشكي لعدم الدخول في الغير بعد انصراف الدليل إلى الغير المرتب عليه شرعا.
ولو جلس عقيب السجدة باعتقاد أنه جلسة استراحة فإن قلنا باستحبابها وكونها عبادية ففي الاكتفاء بها عن الجلوس بين السجدتين عند تذكر فوته مع فوت السجدة الأخيرة وجه لعدم إضرار الخطأ في التطبيق بقربية العبادة وإن قلنا بأنها من المباحات المرخصة في الصلاة فلا تكون صالحة للقيام مقام الجلسة بين السجدتين لعدم قربيتها حينئذ وهذا الاحتمال موهون جدا.
ثم إن من قبيل الفرع السابق في وجوب التدارك ما لو علم بفوت إحدى السجدتين حال القيام وشك في الأخرى.
(46) إذا دخل في السجود من الثالثة وشك في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من السابقة ففي البناء على وجود الجميع لأنه من الشك في شيء بعد تجاوز محله أم يرجع شكه هذا إلى الشك في كون هذه السجدة التي هو فيها من الركعة السابقة أم الثالثة فتبطل الصلاة لكونه من مصاديق الشك في الأوليين وجهان أوجههما الأول لاقتضاء قاعدة التجاوز خروجه عنهما نعم لو علم بترك السجدتين من السابقة يجب احتساب ذلك منها فيكملها على أن تكون من السابقة لو لا اقتضاؤه رجوع شكه حينئذ إلى الأوليين قبل الإكمال فتبطل الصلاة.