(وحيث اتضح مثل هذه الجهات نقول) إن التقيد القائم بالشيئين في لسان الدليل تارة قائم بالذاتين مطلقا من دون إناطته بوجود الذات الذي هو موضوع القضية وأخرى قائم بهما في ظرف وجود الذات هو موضوع القضية ومثال الفرضين واضح فعلى الأول كما هو الغالب في القضايا المقيدة كالامرأة القرشية والشرط المخالف واليد الأماني وماء الكر وأمثالها لا شبهة في أن التقيد المزبور قائم بنفس الذات في الرتبة السابقة عن وجوده نظير الملازمة القائمة بنفس الذات المحفوظة في المرتبة الصادقة حتى مع عدم الطرفين في الخارج خصوصا مع فرض استحالتهما فيه نظير الملازمة بين تعدد الآلهة وفساد العالم ففي هذه الصورة لا شبهة في أن في ظرف عدم الذات كان التقيد القائم بالطرفين محفوظا ولا يوجب عدم الذات في الخارج سلب هذا التقيد لما عرفت من أن معروض التقيد ليس إلا نفس الذات المحفوظ بين طرفي الوجود والعدم وحينئذ يصدق على عدم الوصف حتى في ظرف عدم الذات عدم ذات القيد الذي هو نقيض موضوع الأثر فإذا جر هذا العدم بالاستصحاب إلى حين الوجود يصدق نقيض القيد في هذا الظرف فيترتب عليه الأثر من رفع الحكم الثابت لوجوده وأما لو كان التقيد المزبور منوطا بالوجود المزبور فلا شبهة في أنه في ظرف عدم هذا الوجود لا يكون تقيد أصلا ففي هذا الظرف وإن صدق عدم الوصف الناشئ عن عدم الموصوف لكن مثل هذا العدم لا يكون ذا أثر لا لنفسه ولا بمناط المناقضة والأول واضح وهكذا الثاني لأن ذات العدم في ظرف عدم الموضوع ليس نقيض الوجود المأخوذ في الرتبة المتأخرة عن التقيد المتأخر عن وجود الموضوع برتبتين فلا جرم ما هو
(١٧٥)