الجزمي وفي وجوبه نظر لجريان أصالة الصحة في الأولى لأنه مضى في صلاته فليمضه كما هو والعلم الإجمالي بحرمة قطع السابقة أو هذه غير منجز شيئا لأنه من العلم الحادث بعد خروج أحد الطرفين عن محل ابتلائه وفي المقام أيضا لا يضر الشك في عدد ركعتها في صحتها لأنه على فرض مغربيته لا شك في عددها ومن هنا ظهر الكلام في نظير هذا الفراغ في صلاة فجره.
(31) إذا شك بعد صلاة المغرب بين الثلاث والأربع واحتمل حدوثه حين الصلاة فلا شبهة في عدم جريان عموم ما مضى من صلاتك في مثل المورد نظر إلى احتمال حدوث الشك المبطل في صلاته ولو من جهة الشك في عدد ركعاتها إذ مثل هذا العموم إنما يرفع النقص الناشئ من قبل الشك في الركعة لأنه المتعلق للشك الحادث وأما النقص في الصلاة من جهة فوت الركعة واقعا فهو متعلق الشك المحتمل حدوثه حين الصلاة وهذا النقص غير مرفوع بالعموم المزبور كما أن قاعدة التجاوز أيضا غير جارية بالنسبة إليه لعدم صلاحيتها إثبات ثلاثية الموجود المحرز لمحل السلام فيه وحينئذ لا مجال لتصحيح مثل هذه الصلاة كما هو ظاهر.
(32) إذا شك وهو قائم في الركوع فمقتضى قاعدة الاشتغال وجوب الإتيان به ولو نسي عنه ودخل في السجدة ثم شك في إتيانه بالوظيفة الظاهرية أمكن إجراء قاعدة التجاوز عن المشكوك من جهة حدوث شكه بالنسبة إلى الوظيفة الظاهرية بعد الدخول في الغير ولا مانع في كونه مشمول قاعدة التجاوز وإن لم يكن الشك في الإتيان بالوظيفة الواقعية مشمولا لها لحدوث الشك فيه بعد العمل ولكن ذلك المقدار لا يمنع من إجراء قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الوظيفة الظاهرية كما لا يخفى.