وحينئذ فبعد الجزم بوجوب إعدام الموضوع مع القدرة عليه عقلا وشرعا عند توقف الاجتناب عنه بإعدامه يكشف ذلك كشفا قطعيا بعدم مشروطية الطلب في المحرمات بوجود متعلقاتها كما أن إطلاقه أيضا لا يقتضي وجوب إيجادها لعدم مقدميته للمطلوب وهو الترك عكس الواجب كما أنه مع عدم توقف الترك على إعدام الموضوع أيضا لا يجب الإعدام بل يكفي في الامتثال الاجتناب عنه في ظرف وجوده وهذا المقدار لا يكشف عن إناطة طلبه شرعا بوجوده مثل الواجبات وحيث اتضح ذلك فنقول إن في صورة التكليف بصرف وجود الشيء مع فرض عدم تعلق العمل بشيء خارجي فلا شبهة في أن العقل بعد العلم بخطابه يحكم حكما جزميا بوجوب الفراغ عن عهدته إذ بعد إحراز المصلحة في نفس العمل وقدرته على تحصيل الغرض الملزم به بلا إجمال في ناحية الموضوع ولا في ناحية الحكم يحكم العقل باشتغال عهدة المكلف به ولازمه عدم القناعة بالفراغ الاحتمالي فلا محيص من تحصيل الجزم به حقيقة أو جعليا بإتيان بدله ظاهرا وفي هذا المقدار كان حكم العقل أيضا تنجيزيا بلا صلاحية ترخيص من قبل الشارع على خلافه فلا يتوهم حينئذ التشبث بحديث الرفع بتقريب رفع الإيجاب الفعلي ولو بترخيص من ناحيته على ترك المطلوب من ناحية الشك في فراغه وبهذا البيان فرقنا في المعلوم بالإجمال بين قيام الدليل على تعيين المعلوم بالإجمال في طرف المسمى بجعل البدل وبين عدمه وأنه مع عدم جعل البدل لا يعقل الترخيص في أحد طرفي العلم ولو لم يكن معارضا بالآخر كما هو الشأن فيما لو كان فإنه ينتهي الأمر حينئذ إلى جريان قاعدة الطهارة في الطرف الآخر بلا معارض
(١٣٧)