عن الأولى بلا معارض ولو كان طرف العلم المزبور سجدة واحدة أمكن دعوى وجوب قضاء السجدة وسجدتي السهو بناء على شمول دليلهما لصلاة الاحتياط أيضا وإلا فتجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الصلاة السابقة بلا معارض.
(99) إذا علم بزيادة ركوع فيما صلى سابقا ولكن شك بأنه صلاة جماعة زاد الركوع فيها حفظا لمتابعة الإمام أم صلاة منفردة تبطل بزيادته فيها فأصالة عدم اتصاف الركوع الزائد بعنوان متابعة الإمام يوجب الحكم بفساد صلاته ووجهه ظاهر ولا يرد عليه بجريان أصالة الصحة في السابقة لأنه إنما يجري في مورد يشك في صحة موضوع له الأثر وفي المقام لا شك في ذلك بل ذلك من قبيل الشك في الفرد المردد الخارج عن مجرى التعبد بالأصول.
(100) إذا علم إجمالا بفوت إحدى الصلاتين من اليوم السابق وعلم أيضا إن كان الفائت ظهرا ففاتت من عصره سجدة وإن كان عصرا ففات من ظهره تشهد فيجب عليه إتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمة ثم يأتي بقضاء السجدة والتشهد وسجدتي السهو للعلم الإجمالي بالأولين والعلم التفصيلي بعدم وجوب أزيد من سجدتي السهو مرة والله العالم.
(101) إذا علم بعد دخول الوقت بصدور عمل مردد بين الجنابة أو الصلاتين فاستصحاب عدم الجنابة غير جار بالنسبة إلى ما اقتضت قاعدة الاشتغال بالصلاتين إتيانه للجزم بعدم وقوعها على وفق أمرها فلا محيص في تحصيل الجزم بالفراغ من تجديد غسل بقصد الجنابة رجاء