(38) ولو شك بعد السلام في شكه في الصلاة من أنه كان موجبا للركعة أو الركعتين ففي النجاة أنه بنى على الأقل، وفيه تأمل ظاهر للعلم الإجمالي في موجب الشك بين المتباينين، وتوهم جريان قاعدة عدم الاعتناء بالشك بعد السلام بالنسبة إلى الركعة الواحدة المشكوكة منظور فيه لعدم الجزم بحدوث أصل شكه بعد السلام.
ولو كان شاكا فيما يوجب الركعتين فانقلب شكه إلى ما يوجب الواحدة فإن كان المنقلب إليه هو الشك بين الاثنين والثلاث فلا شبهة في كونه حينئذ في صلاته وأن السلام الصادر منه على فرضه في غير محله فيجري عليه حكم شكه الفعلي.
وأما لو انقلب شكه إلى الثلاث والأربع بعد سلامه ففي النجاة أنه لم يلتفت ولعل نظره إلى زوال الشك الحادث حين الصلاة وحدوث شكه جديدا بعد السلام ولا اعتبار بمثله. أقول: وذلك كذلك لو زال الشك الأول رأسا وحصل شك جديد بعد سلامه وأما لو انقلب حد شكه بحد آخر مع وجود أصل شكه سابقا ولو في ضمن شكه الأول ففي جريان قاعدة عدم الاعتناء بالشك الحادث بعد السلام إشكال لانصرافها إلى صورة حدوث أصل شكه بعده كما أن جريان قاعدة البناء على الأكثر والحكم بإتيان ركعة واحدة منفصلة أشكل لانصرافه إلى حدوث مثل هذا الشك بحده الخاص حين الصلاة وفي المقام ليس الأمر كذلك لأنه على فرض كونه في الصلاة يقطع بعدم إتيان الرابعة فيعلم حينئذ إجمالا بانتفاء أحد ركني التعبد بالأربع وحينئذ فلا طريق إلى تصحيح مثل هذه الصلاة إلا بإتيان ركعة متصلة بسلامها إذ حينئذ يعلم إجمالا بوجود الرابعة الواقعية منه إما بسابقته أو بهذه الركعة