وأما رواية ابن أبي حمزة ففيه أن الظاهر هو كونها في مقام بيان عدم كفاية صرف التذكية بالحديد لا في مقام بيان قيدية حلية الأكل للصلاة فقوله عليه السلام بلى إذا كان مما يؤكل لحمه بيان لظرف شرطية التذكية التي كان صدر الرواية متكفلا له وأن القضية الشرطية راجعة إلى ما توهمه من النتيجة المترتبة على الصغرى في صدره والكبرى في مورد سؤاله وهي جواز الصلاة في كل ما ذكي بالحديد فصدقه الإمام عليه السلام في هذه النتيجة الكلية لكن مع الشرط المزبور فمفاده أن هذه الكلية تامة إذا كان مما يؤكل فمفهومه عدم الاكتفاء بالتذكية بالحديد إذا لم يكن مما أكل بل يحتاج إلى قيد آخر يمكن أن يكون أمرا عدميا من أن لا يكون فيما حرم أكله فلا يقتضي مثله حينئذ شرطية المأكولية في الصلاة وحينئذ لا تنافي أيضا بين هذه الفقرة وبين ما دل على جواز تذكية المسوخ أيضا كما توهم من دون احتياج أيضا فيه إلى جعل الشرطية متمم الصدر وجعل متلوه جملة معترضة كي يكون مستبشعا وأما نص أبي تمامة المشتمل على الأمر بلبس ما أكل في البلاد الباردة فقد يتخيل أنه أظهر أخبار الباب في الدلالة على شرطية المأكولية لظهور الأمر المزبور فيها ولكن دقيق النظر يقتضي خلافه لإمكان كون المشار إليه في قوله هذا الوبر وبر المأكول وإن الأمر به لمحض مناسبته مع مورد ابتلائه مع إمكان دعوى أن المناسب في مقام بيان الوظيفة في مقام إلجائه باللبس للبرودة أمره بلبس المأكول لا نهيه عن لبس غيره لأن الطبع السليم في مثل هذا المقام يقتضي إفحامه في مقصوده من اللبس لا زجره من لبس غيره ومثل هذه المناسبة الموردية يمنع عن انعقاد ظهور الأمر المزبور لبيان الشرطية للعنوان المأخوذ في حيز خطابه أو لا أقل من كونه نظير
(١٢٦)