نفسيا جزما.
ومن هذا البيان ظهر الأمر في طرف المانعية في مورد النهي عن الصلاة فيه إذا المعنى الحرفي في النهي عنه أيضا يكشف عن تعلق النهي بمفاده قبال الأمر به ولازمه كونه أيضا عبارة عن التقيد بخصوصية تكون ملازما لمانعية الخصوصية قبال شرطيتها كما أشرنا إليه فلا يكون المانع المستفاد منه أيضا إلا ما كان متعلق المعنى الحرفي وهو في المقام ليس إلا كونه محرم الأكل لا التلبس به المستفاد من كلمة في بل مقتضى إطلاق القيدية عدم إناطتها بكون الملبوس حيوانيا.
وتوهم قياس الوضع بباب التكاليف المتعلقة بالموضوعات الخارجية كشرب الخمر وإكرام العالم في ظهور القضية في إناطة الحكم بوجود الموضوع شرعا ممنوع مع إمكان المنع في المقيس عليه في مثل المحرمات أيضا إذ لازم المشروطية عدم لزوم تفويت النجس عند اضطراره بشربه على فرض وجوده كفرض إكراهه على شربه على الشرط المزبور ولا أظن الالتزام به من أحد في مثل النجاسات نعم في كثير من النواهي المتعلقة بموضوعات خارجية ربما لا يتمكن على تفويت موضوعه ولا يضر ذلك بمدعانا من إطلاق التكليف بالنسبة إلى إعدام الموضوع شرعا لا عقلا.
وأما توهم إناطة التكليف النفسي بالتقيد بعدمه بوجود المأكولية شرعا فهو أوهن الاحتمالات إذ الظاهر من الخطاب كون نسبة الطلب بجميع الأجزاء الخارجية أو العقلية المعبر عنه بالتقيد على نهج واحد فكما أن الطلب ببقية الأجزاء مطلق من هذه الجهة فكذلك التكليف بالتقيد بالمأكولية أيضا من دون فرق بين كون لسان الخطاب الأمر المتعلق بالمقيد بالعدم أو