الرتبة بين النقيضين وحينئذ لا فرق في هذه الصورة بين أن يكون القيد ذات الوصف مستقلا أو بما هو قائم بالغير ونعتيا كما هو ظاهر.
فتخلص أن في ظرف أخذ التقيد بين الموصوف والوصف بنحو الإطلاق لا بأس باستصحاب العدم المزبور ولو كان المأخوذ قيدا بنحو النعتية وإن كان ظرف التقيد متأخرا عن وجود موصوفه فلا يكاد يثمر استصحاب عدم الوصف إلى حين وجود الموصوف ولو فرض كون القيد هو الوصف لا بنحو النعتية لأن جر هذا العدم إلى حين الوجود لا يثبت إلا عدم الوصف في ظرف وجود موصوفه برتبة واحدة وهذا لا أثر له وإنما الأثر للعدم الملحوظ في الرتبة المتأخرة عن التقيد المتأخر عن الوجود برتبتين ولا يكاد ينطبق على المستصحب هذا العدم كما أشرنا وحينئذ مدار الجريان في الاستصحاب بالنسبة إلى الأعدام الأزلية ما ذكرنا من التفصيل لا ما أفيد فتدبر فإنه دقيق نافع حرره ضياء الدين بن محمد العراقي سنة 1348