المشهور الكاشف عن إعراض الأصحاب عن سند الموثقة فيكون المرجع حينئذ بقية الأوامر وفي الجواهر الأخذ بالموثقة في نفي وجوب الذكر وطرحه بإعراض المشهور في نفي وجوب التشهد وهو كما ترى.
اللهم أن يدعى صلاحية فتوى جملة من الأعاظم بنفي وجوب الذكر لجبر سند الموثقة بالنسبة إلى نفي وجوب الذكر بخلاف نفي التشهد فإنه ليس في البين إلا ما حكي عن المختلف وصلاحيته لجبر سندها مشكل فلا محيص حينئذ عن التفكيك بين الفقرتين من حيث الوثوق بالصدور وعدمه كما لا يخفى هذا والمسألة من هذه الجهة غير نقية من الإشكال والاحتياط لا يترك فيه.
(97) لو شك في السجود الصلاتي بعد ما قام ثم هدم هذا القيام عمدا ففي عود المحل بهدمه هذا وجهان من إطلاق قوله بعد ما قام ومن انصرافه إلى قيام يصلح أن يصير جزءا أو الهدم كاشف عن عدم صلاحيته من الأول فيجب حينئذ إتيان المشكوك والأحوط إعادة الصلاة أيضا.
(98) إذا علم إجمالا بفوت ركوع في صلاته الأصلي أو ركوع في صلاة احتياطه فقاعدة التجاوز بالنسبة إلى صلاة الاحتياط غير جارية جزما للجزم بعدم إتيانه على طبق أمره ولو ندبا إذ مشروعيته لمن صلى صحيحا من جهة غير النقص المحتمل القابل للتدارك فتجري حينئذ أصالة التجاوز في الصلاة الأولى ويحتاط ثانيا تحصيلا للجزم بالجبران نعم لو كان طرفا العلم فوت السجدتين الأخيرتين أمكن وجوب تداركهما في صلاة احتياطه قبل صدور المنافي كما هو ظاهر وتجري قاعدة التجاوز