والله العالم بأحكامه.
(9) إذا تذكر في أثناء العصر أنه ترك ركعة من الظهر فلا مانع من رفع اليد عنها وإتمام الظهر لعدم قصور في إتمام ظهره بعد الجزم بعدم كون المأتي به من صلاته ماحيا لصورة صلاته وغاية ما في الباب إضراره بموالاتها الغير المضر في فرض نسيانه بعموم لا تعاد.
ويحتمل العدول قبل الدخول في ركوع الركعة الثانية إلى صلاة الظهر بجعل ما في يده ظهرا من جهة بعض النصوص الخاصة فإن تم فهو وإلا فللنظر فيه مجال لعدم جريان قواعد العدول في المقام إذا الظاهر منها جعل تمام المأتي به ظهرا وهذا المعنى في المقام يقتضي زيادة تكبيرة الإحرام الواقع فيه المضر بها ولو سهوا كما لا يخفى نعم لو فرغنا عن فساد المأتي به أولا من الظهر كان للعدول حينئذ وجه ولكن أنى لنا بإثباته.
(10) لو صلى صلاتين وعلم بنقصان ركعة من إحداهما فإن كان بعد المنافي ولو سهوا فيجب إتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمة للعلم الإجمالي بفساد إحداهما الكافي في المتجانسين، وفي المختلفين لا بد من تكرارها تحصيلا للجزم بالفراغ. وأما إن كان قبل المنافي كذلك فلا بأس بإتيان ركعة بقصد ما في الذمة مطلقا بعد الجزم بعدم إفساد الصلاة في الصلاة في صورة السهو الموجب لرفع مانعية السلام الذي هو كلام آدمي وكذلك شرطية الموالاة على فرض حصول فقدها لها كما هو ظاهر وحينئذ يظهر مما ذكرنا وجه التأمل فيما في العروة الوثقى في هذا المقام وإن التزم بما ذكرنا في مقام آخر فراجع كلماته.
وعلى أي حال لا مجال للعدول في المقام ولو رجاء إلا على فرض