يرى أن الإمام عليه السلام بعد الأمر بحفظ ما صدر عن رسول الله عليه السلام كان في مقام بيان معنى زائد عما أفاده رسول الله صلى الله عليه وآله وهو دخل حيثية التذكية في المأكول وعدمها في غيره وحينئذ فليس في الموثقة من شرطية المأكولية عين ولا أثر نعم هنا إشكال آخر وهو أن في صدر الموثقة ذكر السنجاب أيضا ولازم تطبيق الإمام عليه السلام إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله عليه كون وبره وغيره مانعا عن الصلاة وتخصيصه من العموم المزبور من قبيل تخصيص المورد المستهجن ولكن يمكن الفرار عنه بأن في أخبار السنجاب ما هو بمنزلة الشارح لهذه الموثقة والحاكم عليها حيث قال فيها: وليس ذلك مما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله يعني ليس منه من حيث مانعيته في الصلاة لا من حيث حرمة الأكل تكليفا نعم في نص آخر تعليل عدم المانعية فيه بأنه لا يأكل اللحوم وفي ثالث بأنه لم يكن ذا ناب ومخلب ومقتضى التعليل التعدي إلى ما كان كذلك مما لا يؤكل اللحم والظاهر عدم التزامهم به وقد يتوهم في دفع هذا الإشكال بمعارضة هذا التعليل بتعليل آخر في مانعية الحرمة بأنه مسوخ أكثره وادعى أظهرية هذا التعليل وأخصيته فيا ليت شعري أين وجه الأخصية بعد كون النسبة بينهما عموما من وجه بل واحتمال كون ما لا يأكل اللحوم غير داخل في المسوخ أو كونه من أفراده القليلة مع كون لسان التعليل بمسوخية أكثره في مقام اطراد الحكم للجميع ينادي بكونه حكمة لا علة فكيف يعارض ذلك مع ظهور العلة السابقة في العلية والأولى طرد العلية بإعراض الأصحاب بجعل فهمهم قرينة حكمتيته بل ربما ينادي اختلاف العلل في لسان النصوص بكونها حكمة لإتمام المناط في الحكم كيف ويستحيل تعدد المناطين المستقلين لحكم واحد كما لا يخفى.
(١٢٥)