وهذا المقدار لا يقتضي المشروطية بالموضوع الخارجي شرعا وحينئذ لازم مسلكه رجوع أمثال هذه الشبهات التحريمية إلى الاحتياط عند الشك في تحقق موضوعها بمناط الشك في القدرة على التكليف وهو كما ترى وبالله عليك التأمل في المقام فإنه مزال الأقدام.
(وملخص ما أفيد في القيود والوضعيات أيضا) هو الذي أشار إليه في طي كلامه بأنه بعد عدم اختصاص الانقسام المذكور في النفسيات بل يجري في القيود جعل مجرى البراءة فيها أيضا القسم الأخير من فرض إناطة القيدية بأمر خارجي على وجه يكون الشك فيه شكا فيما ينوط به التقيد شرعا وغير ذلك مجرى الاشتغال ثم أطال الكلام في تميز المقامات والصغريات بأن أي مقام من قبيل الأول وأي مقام من قبيل الثاني ويا ليت الناظر البصير يبين وجه دخل المقدمة الأولى في مورد الكلام من كون ما نحن فيه من قبيل دخل وجود الموضوع الخارجي في أصل التقيد به شرعا نعم هو دخيل في كبرى جريان البراءة في الأقل والأكثر كما أن المقدمة الثانية راجعة إلى أن مرجع مانعية الشيء الفارغ عن إناطته بموضوع خارجي إلى تقيد المطلوب بنفس عدم كل واحد في ظرف وجود موضوعه أو تقيد المطلوب بعنوان بسيط ملزوم لهذه القيود العدمية وهذه الجهة أيضا أجنبية عما هو المهم من إثبات أن المقام من باب إناطة القيد بأمر خارجي أم لا.
وكيف كان نقول إنه بعد التأمل في كلماته يستفاد أن تمام همه إثبات أن الصلاة مقيد بعدم التخصص بالخصوصية الوجودية وأن هذه الخصوصية الوجودية من غير المأكولية مما أنيط به تقيد الصلاة بعدم التخصص به ولئن تأملت فيما تلوناه عليك ترى ما في هذا البيان