الجزئية قابلا للجبر وهذا بخلاف مقامنا إذ على فرض النقص نجزم بالبطلان وإنما احتمال عدم بطلانها من توالي احتمال عدم النقص وعدم الاحتياج إليها ومن هذه الجهة نقول بأن المجرى في مثله قاعدة الاشتغال لا البراءة وإن قلنا بأن مرجع الشك في جزئية شيء فيها أو مانعيته على الإطلاق إلى البراءة كنفس الصلاة والله العالم.
(92) إذا سها جزءا غير ركني في صلاة احتياطه ففي وجوب سجدتي السهو إشكال بناء على التحقيق في عدم وجوبه في النافلة واختصاص أدلتها بالفرائض وعمدة وجه الإشكال فيه أيضا شبهة كونها نافلة لا يجب فيها سجدة سهو فتكون الشبهة في المقام من تلك الجهة مصداقية بلا أصل موضوعي يصلح لإحرازه في صور تعلق الشك بالعناوين الذاتية فالمرجع في مثله البراءة.
اللهم أن يقال أيضا إن السجدة السهوية إذا كانت واجبة من جهة الجابرية للنقص السهوي فلا محيص في المقام أيضا من إجراء قاعدة الاشتغال بالصلاة إذ على فرض النقص يحتاج إلى جابر قابل للتدارك من جميع الحيثيات وفي المقام على فرض النقص يقطع بعدم صلاحية الجابرية إلا بضميمة السجدتين فالاشتغال بالصلاة حينئذ يقتضي إتيان السجدتين.
وأما توهم عموم لا سهو في السهو بحمل الثاني على موجب الشك من الاحتياط والأول على نفي السهو بلحاظ نفي أثره من السجدة فهو بعيد من سوق الحديث بل الظاهر من السهو الأول أيضا بقرينة تاليه موجب الشك كما يشهد قوله في رواية أخرى وليس على السهو سهو ولا على الإعادة إعادة وأن المراد من الإعادة ولو بقرينة رواية أخرى صريحة فيه هو صلاة