وأخرى في قوله عليه السلام بعد ذلك فيها هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله فاحفظ ذلك يا زرارة فإن كان مما يؤكل لحمه إلخ وثالثة من قوله عليه السلام في ذيل رواية ابن أبي حمزة المتقدمة بلى إذا كان مما يؤكل لحمه ورابعة من قوله عليه السلام في رواية أبي تمامة البس منها ما أكل وضمن (أقول) أما استفادة الشرطية من قوله لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله ففيه أن الظاهر من المشار إليه إنما هي الصلاة المأتية فيما حرم الله أكله ومن المعلوم أن استناد عدم القبول إلى مثل تلك الصلاة إنما هو بملاحظة وقوعها فيما حرم ولازمه مانعية هذه الجهة لا شرطية ضده كما أن لازمه عدم فراغه عن الصلاة إلا بأن يأتي في غيره وهو في فرض حيوانية اللباس كما هو مورد السؤال لا يكون إلا بأن يأتي فيما أحل فذكر هذه الفقرة حينئذ ليس إلا بملاحظة كونه من تبعات الفقرة الأولى مع قطع النظر عن صدره وإلا فلو أضيف إليه صدره فاستفادة المانعية أوضح نعم لو كان المشار إليه الصلاة الواقعة في الحيواني أمكن استفادة الشرطية من هذه الفقرة إذ مرجعه حينئذ إلى عدم قبول الصلاة المزبورة ما لم يكن فيما أحل ومن المعلوم أن إناطة البطلان بأمر سلبي مساوق الشرطية لحلية الأكل لا مانعية حرمته وحينئذ لا يبقى مجال جعله تبعا للصدر بل هما فقرتان مستقلتان بصدره تدل على المانعية وبذيله على الشرطية.
وتوهم عدم إمكان الجمع بينهما بملاحظة أن الشرطية منتزعة عن دخل الأمر الوجودي في تتميم المقتضي والمانع منتزع عن منافاته لمناط حسن الشيء الذي هو المقتضى بالفتح في ظرف تمامية اقتضاء مناط حسنه فانتهاء النوبة إلى فعلية المانعية إنما هو في ظرف تمامية المقتضي