توهم الحظر مما يصلح للقرينية وإن لم تكن قرينة ظاهرة في خلافه وحينئذ صح لنا دعوى عدم المجال لاستفادة شرطية المأكولية من أمثال هذه الوجوه وحينئذ يبقى ظهور الموثقة مناديا بمانعية حرمة الأكل وأما نصوص النهي عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه فقد يتوهم أيضا مفروغية ظهورها في المانعية وفيه أن ذلك إنما يتم لو كان عنوان ما لا يؤكل كناية عن حرمة الأكل وإلا فلو كان المراد ما تقتضيه الجمود بظاهر الرواية من عدم حلية أكله فالنهي عن الصلاة فيما لا يحل أكله كاشف عن استناد الفساد إلى أمر سلبي وهو مناسب شرطية ما يؤكل لا مانعية حرمة الأكل نعم الذي يسهل الخطب تعليل هذا الحكم في بعضها بأن أكثرها مسوخ وهذا التعليل يقتضي المعنى الأول إذ هذه الجهة مناسب جعل الحرمة لا عدم جعل الحليلة كما هو ظاهر (المقام الثاني) في بيان أن عنوان حرمة الأكل أو حليته المأخوذتين في لسان دليل المانعية أو الشرطية هل كان على وجه الاستقلال كي يبقى مجال التعدي إلى المحرمات العرضية النوعية أيضا كالموطوءة والجلال أو أنه مأخوذ بنحو المرآتية إلى عناوين خاصة أولية والحيوانات المخصوصة؟ وجهان: مقتضى طبع ظهور العناوين المأخوذة في طي الخطابات هو الأول ولكن: مقتضى بعض التعليلات الواردة في بعض النصوص من مثل المسوخية أو أكل اللحم أو كونه ذا ناب ومخلب على ما هو مفهوم بعض النصوص الواردة في السنجاب كون موضوع الحكم ما اتصف بهذه الصفات من الحيوانات المخصوصة بعناوينها الأولية وبعد الجزم بعدم دخل المناطين في المقام خصوصا مع تقدم أحدهما رتبة على الآخر يدور الأمر بين صرف النظر عن ظهور العناوين بجعلها مرآة للعناوين الأولية أو صرف النظر عن ظهور الأخيرة
(١٢٧)