النهي المتعلق بالمقيد بالوجود وحينئذ لا محيص إلا من دعوى أن المستفاد من نصوص الباب هو مانعية الغير المأكول من الحيوان في صلاته على نحو ينتزع من إضافة صلاته به تلبسه به وذلك أيضا بنحو الإطلاق في عالم المانعية والمطلوبية بلا اعتبار اشتراط المانعية أو مطلوبية التقيد بعدمه بشيء أصلا وحينئذ ففي كون المانع الوجود الساري منه كي يوجب ذلك تقيد المطلوب بعدمها على نحو ينحل إلى تقييدات متعددة بعدد الأفراد أو صرف وجودها المستتبع لتقيد الصلاة بمجموع الأعدام بنحو يكون كل واحد من الأعدام تحت التقيد ضمنا وجهان ولا يكاد يترتب ثمرة على هذه الجهة من حيث البراءة والاشتغال بعد كون الفرضين فيما نحن فيه راجعين إلى الأقل والأكثر الارتباطيين كما لا يخفى.
ومن التأمل فيما ذكرنا ظهر لك وجه النظر فيما أفيد في ميزان كون الشبهة مجرى الاشتغال أو البراءة تارة في التكاليف النفسية وأخرى في القيود. ومحصل ما أفيد بطوله في النفسيات هو أن التكليف المتعلق بشيء إما لا تعلق له بموضوع خارجي وأخرى له تعلق وعلى الأخير فتارة لا يكون للمتعلق دخل في مناط الحكم شرعا وإنما هو دخيل في القدرة على موضوع تكليفه وأخرى له دخل في مناطه وجعل الأول بقول مطلق مورد حكم العقل بالاشتغال مع الشك فيه ولو من جهة الشك في محصله والثاني أيضا مجرى حكم العقل بالاحتياط ولو بالفحص عن مقدمات قدرته على العمل والثالث مجرى البراءة عند الشك فيه من جهة الشك في وجود ما تعلق به العمل من دون فرق في هذه الفروض براءة واشتغالا بين كون التكليف وجوبيا أم تحريميا وبين كون التكليف متعلقا بصرف الوجود أو الوجود الساري