مثل قوله لا يحل الصلاة في الحرير وأمثاله بهذا المعنى لا بمعنى المبغوضية التكليفية إذ في هذا المعنى لا يلزم مسامحة في ترتب عدم النفوذ على الواجد للمانع بخلافه على المعنى السابق لأن الحرمة الكاشفة عن المبغوضية غير متعلق بالفعل المقيد بالوجدان بل متعلقه ليس إلا نقيض المطلوب الذي هو ترك للصلاة المقيدة بالعدم الملازم مع الصلاة في غير المأكول أو الحرير وأمثالها كما هو ظاهر نعم عيب هذا التقريب أيضا شموله لفاقد الشرط أيضا ولازم الأخذ بإطلاقه تأسيس فقه جديد كما أجاده بعض من نقل الاعتراض عنه ولا يستأهل مثل هذا المعترض بأن يرمى بعدم إعطائه حق التأمل في المقام على كلا التقديرين والتقريبين نعم لا بأس بالتمسك به لحلية لحم مشكوك علم أخذ الوبر منه مبنيا على كون حرام الأكل هو العنوان لا كونه مرآة لعناوين خاصة بل وعلى كون موضوع الحكم هو الحلية الأعم من الواقعية والظاهرية أو البناء على أن مفاد دليل الحلية الظاهرية البناء على الحلية الواقعية ظاهرا وإلا فلا مجال للتشبث بمثله مع أنه لا يفي في كثير من المقامات التي لا يشك في حلية لحم معين وحرمة غيره ويشك في أخذ الوبر من أيهما فإنه بعنوان كان مشكوكا لا أثر له وبعنوان له أثر لا يشك في حلية لحمه أو حرمته.
(وأما الاستصحاب) فتارة يجري في عدم حرمة اللحم المأخوذ منه الوبر وذلك مبني على العنوانية لحرمة الأكل بل وعلى مشكوكية اللحم المعلوم أخذ الوبر منه وإلا فيرد الإشكالان السابقان هنا أيضا (وأخرى) يجري في عدم تلبس المصلي وبر ما حرم الله أكله عنوانا أو مرآة وفيه أن ذلك إنما يصح على فرض كونه قيدا للمصلي وإلا فمع كونه قيدا للصلاة