سهوية كما لا يخفى.
(22) إذا علم إجمالا أنه أتى بأحد الأمرين من السجدة والتشهد من دون تعيين وشك في الآخر لشبهة بدوية إجمالية فإن كان بعد الدخول في القيام فلا يعتن بشكه وذلك لا من جهة جريان قاعدة التجاوز في الشكوك بعنوانه الإجمالي كي يقال إنه بهذا العنوان لا أثر له شرعا بل من جهة الشك في كل منهما على تقدير الإتيان بالآخر فإنه يجري الأصل المزبور في كل واحد في ظرف وجود غيره ونتيجة الأصلين عدم الاعتناء بواحد منهما للعلم بحصول أحد التقديرين.
وإن كان الشك المزبور حاصلا قبل القيام ففي العروة الوثقى يجب الإتيان بهما لأنه شاك في كل منهما مع بقاء محلهما ولا يجب الإعادة وإن كان أحوط.
أقول: لا يخفى عليك أن في مثل هذا الفرع يعلم إجمالا بوجود السجدة واقعا أو بكونها مشكوكة بعد الدخول في التشهد لأنه على تقدير دخوله في التشهد يصدق واقعا بأنه شاك في السجدة بعد التجاوز عنها فيعلم حينئذ إجمالا بانطباق أحد العنوانين على السجدة المزبورة إما من امتثاله واقعا أو البناء على وجودها من جهة قاعدة التجاوز فلا مقتضي حينئذ لوجوب إتيانها فالمقتضي للتدارك منحصر بالتشهد فيقتصر عليه محضا كما لا يخفى.
(23) إذا علم أنه ترك التشهد من هذه الركعة أو السجدة من الركعة السابقة الفائت محلها الذكري فإن كان في محل التشهد ولو شكيا بأن يكون حال الجلوس فلا شبهة في وجوب تدارك التشهد في محله وإجراء قاعدة التجاوز عن السجدة بلا معارض ولا شيء عليه.