فوت محلهما فيأتي بالقضاءين وأربع سجدات مع كون المحتملات الفائتة ظاهرا ثلاثة للجزم بعدم أثر زائد من ذلك كما لا يخفى.
ثم إن ذلك أيضا في صور لم تكن السجدة المحتملة من الركعة الأخيرة وإلا فيجئ فيه التفصيل السابق والله العالم.
وإن كان طرفا العلم في الصلاتين المترتبتين فإن كان طرفا العلم مما لا أثر لهما فلا أثر لهما إلا إذا فرض أحد الطرفين مما بقي محله الشكي خصوصا لو كان من قبيل السلام أو أجزاء التشهد الأخير بناء على عدم وجوب قضائها ولا وجوب السجدة لها فإنه يدور حينئذ أمره بين وجوب الإتيان أو إعادة الصلاة ولكن ليس ذلك من لوازم العلم به بل نفس شبهته بدوا موجبة لهذا المعنى.
وإن كان لأحدهما أثر فلا أثر له أيضا إلا إذا فرض لما لا أثر له بقاء محله الذكري إذ حينئذ يجب الإتيان به وبأثر الفائت الآخر في الصلاة السابقة عند تعارض القاعدتين وبالاقتصار به مع عدم التعارض بفرضه في محله الشكي.
وإن كان كلاهما ذا أثر ولم يكن من الأركان فلا جرم يقع التعارض بينهما ما لم يكن الآخر في محله الشكي ولازمه مع بقاء محله الذكري إتيانه في محله وإتيان الأثر الآخر وإلا فيجب الجمع بين الأثرين إن كانا مختلفين وإلا فيأتي بأثر واحد لعدم اشتغاله بأزيد من ذلك كما لا يخفى.
وإن كان أحد الطرفين من الأركان فإن كان المحتمل الركني الصلاة السابقة فإن كان التذكر في أثناء الصلاة الثانية المترتبة على الأولى فلا شبهة في أن الطرف الآخر مقطوع عدم إتيانه على وفق أمره.