البطلان الضمني المرتب على الثانية من الأولى كاف لجريان قاعدة التجاوز فيها أيضا وبالجملة نقول إن كل مورد يصلح لجريان الاستصحاب فيه كان مجرى لقاعدة التجاوز إذ يكفي في التعبد بالوجود نفي الأثر المرتب على عدمه ولا يحتاج إلى ترتب الأثر على وجوده مستقلا.
ولو كان تذكره بعد السلام مع كون طرف الاحتمال الأخيرتين فإن كان قبل صدور المنافي عمدا فلا شبهة في وجوب إتيان الأخيرتين للجزم بعدم إتيانهما أيضا على وفق أمرهما فقاعدة التجاوز في البقية باقية بلا معارض ومن آثارها وجوب الإتيان بهما بضميمة السجدات السهوية من الزيادات السهوية. وإن كان ذلك بعد صدور المنافي ولو سهوا فبطل الصلاة جزما إما لفوت الركن أو لوقوع المنافي في صلاته كما هو ظاهر.
(20) إذا علم بعد الدخول في الركن من السجدة الثانية على المختار أو الأولى على المشهور بفوت جزء آخر مردد بين الركن وغيره فلا شبهة في أن قاعدة التجاوز عن غير الركن غير جارية للجزم بعدم كونه مأتيا على وفق أمره وتبقى قاعدة التجاوز في الركن بلا معارض ومن آثارها وجوب قضاء الفائت إن كان له قضاء وإلا فسجدتي السهو محضا لأنهما لكل زيادة ونقصان في صلاة صحيحة ومن هنا ظهر ما في العروة الوثقى من تقويته بطلان الصلاة ثم الاحتياط بالإتمام والإعادة.
(21) إذا علم قبل الدخول في الركن بفوات أحد الجزءين المرتبين قبله فلا شبهة في أن قاعدة التجاوز في الأخير أيضا غير جارية للجزم تفصيلا بعدم إتيانه على وفق أمره فتبقى القاعدة في الأولى جارية بلا معارض فيرجع إلى الجزء الأخير ويأتي به في محله فقط لو لم يعد محل الأول أيضا