مخلية السارية في المقدمات والموانع أيضا ولذا بنوا على وجوب تقليل النجاسة عن البدن في الصلاة ولا يبعد الالتزام بمثله في غير المأكول والميتة وغيرهما ولازمه انحلال تقيد الطبيعة بعدم طبائعها إلى تقييدات متعددة بعدد الأفراد ثم لو انضم إليه إطلاق مانعيته يقتضي ذلك مانعية كل حيواني خاص بلا اشتراط المانعية بكون الملبوس حيوانيا فيصير المطلوب الغيري ترك كل حيواني غير مأكول في الصلاة فتصير الصلاة متقيدة بالطبيعة السارية منها المنحل إلى تقييدات متعددة بعدد الأفراد.
(وأما المقام السادس) فالظاهر من النصوص المتقدمة إناطة الفساد بما لا يؤكل الظاهر في المفهوم الحاكي عن الوجود واقعا كما هو شأن كل لفظ وتوهم كون الألفاظ موضوعة للمعاني المعلومة غلط واضح وتفصح عن ذلك صحة اتصاف كل عنوان بالمعلومية والمشكوكية ولا فرق في ذلك بين أن يكون لسان الدليل لسان الوضع كصدر الموثقة أو لسان التكليف كالنهي عن لبس ما لا يؤكل وتوهم أن فعلية الزجر منوطة بالعلم به وبموضوعه ولازمه بعد ظهور النهي المزبور في الزجر المسطور اختصاص المانعية بحال العلم مدفوع بأنه كيف يعقل ظهور الخطابات في الفعلية الناشئة من قبل العلم بنفسها لأن ظهورها في الفعلية فرع إطلاقها بالنسبة إلى الحالات المتأخرة عن نفسها ومثل هذا الإطلاق مستحيل في الخطابات ففعلية الخطابات الواقعية ليست إلا محفوظة في مرتبة أنفسها وهذه المرتبة من الفعلية لا تقتضي العلم بها ولا بموضوعها وحينئذ نفس إطلاق موضوعاتها لحالي العلم بها وجهلها كاف في عدم إناطة حكمها بالعلم بالموضوعات كما لا يخفى مع أن قصور دليل التكليف عن الشمول لحال الجهل غير مضر بإطلاق دليل الوضع الشامل للحالتين وبذلك أيضا يكتفى في إطلاق