إعمال التعبد به بلحاظ التعبد بهذا الأثر المعلوم والمفروض أن الجهة المشكوكة في البين من حيث نشوء الأثر المعلوم من قبل أيهما أيضا مما لا يترتب عليه عمل أصلا فلا يبقى مجال حينئذ لجريان الأصل بالنسبة إلى الجهة المشتركة فيبقى حينئذ جريان الأصل في ما له الأثر المختص بحاله ومن ذلك نقول بأنه لو دار الأمر بين فوت سجدة أم فاتحة لا بأس في جريان الأصل بالنسبة إلى السجدة في نفي قضائه مع العلم التفصيلي أيضا بوجوب سجدتي السهو لواحد منهما المعلوم فوته وهذه أيضا من القواعد الملحوظة في باب تعارض الأصول وليكن ذلك أيضا في ذكرك والله العالم.
(26) ولو علم في النافلة بأنه إما ترك ركنا أو زاد فإن كان المتروك مما تجاوز محله الشكي ولم يدخل في ركن آخر ففي جريان قاعدة التجاوز عن النقيصة فقط كما يظهر عن سيد الأساطين في عروته من جهة عدم الأثر في طرف الزيادة للجزم بعدم مضريتها لها أو أن حكمها حكم الفريضة على ما هو المحكي عن الجواهر المستلزم لكون اللازم حينئذ وجوب تدارك الناقص مع بقاء محله الذكري للجزم بعدم إتيانه على وفق أمره فبأصالة عدم الزيادة يثبت وجوبه وجهان.
بل عن الرياض عدم الاعتناء بالشك زيادة ونقيصة حتى في محله نظرا إلى عموم لا سهو في النافلة. ولكن الإنصاف منع الإطلاق في هذه القضية على وجه يشمل الشك في الأفعال بل المنصرف منه بقرينة صدر الرواية الواردة في نفي سهو الإمام مع حفظ المأموم هو الشك في خصوص الركعات بل لو لوحظ سياقه مع ما هو الأقرب من فقرات الرواية من قوله لا سهو في سهو يكون المراد من المنفي في هذه الفقرة أيضا موجب