ولا يقاس المقام بالفرض السابق إذ بعد عدم شمول دليل البناء على الأربع لمثله لا يبقى في البين إلا بقية القواعد ولا ضير في إتمامها بركعة متصلة وهذا بخلاف فرضنا الشامل له قاعدة البناء على الأكثر فإنه حينئذ يستكشف منها تعيين جابر النقص بركعة منفصلة كما لا يخفى.
(40) إذا كان في التشهد ومع ذلك نسي الركوع وتذكر به وشك في إتيان السجدتين بعده ففي جريان قاعدة التجاوز في السجدتين للشك فيهما بعد الدخول في غيرهما ولازمه الحكم بالبطلان لفوت الركن أم لا لعدم ترتب الفساد حينئذ على وجود السجدتين بل على ملزومه العادي من جهة استحالة حفظ الترتيب معه المستلزم لفوت الركوع؟ وجهان أوجههما الأخير وحينئذ يأتي بالركوع وما بعده ويتم الصلاة فتأمل والله العالم.
(41) إذا علم في هذه الصلاة التي بيده أنه فات منها شيء مردد بين الركن وغيره مما له القضاء أو غيره فإن كان طرف الترديد الأفعال المتعاقبة فلا شبهة في وجوب الأخيرة مع بقاء محلها ذكريا للجزم بعدم وقوعها على وفق أمرها وتجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى سابقها بلا معارض فيؤتى بالأخيرة مرتبا عليها وإن لم يكن المحل الذكري للأخيرة باقيا بأن دخل في الركن فيقطع حينئذ بفوت الأخيرة فمع تعيينه فيرتب عليه أثره من البطلان لو كان ركنا والقضاء لو لم يكن ركنا وسجدتي السهو أو سجدتي السهو فقط لو لم يكن له قضاء أيضا ومع تردد الأخير بين الركن وغيره يشكل أيضا تصحيح الصلاة للعلم الإجمالي بوجوب الإعادة أو القضاء أو السجدة السهوية فقاعدة الاشتغال بأصل الصلاة تعين الأول وتجري البراءة عن الباقي.