كشف ذلك بلسان آخر غير لسان التكليف وحينئذ فلا محيص عن التفرقة والتفصيل في أنحاء الكاشف عماله الدخل ولئن تأملت فيما ذكرنا ليس لك التشبث بمثل هذه الجهات وإغماض النظر عن أصل المناط في البابين وأعجب من الجميع توهم آخر في ذيله من اقتضاء تقيد بعض القيود أو الأجزاء بحال العلم سقوط التكليف عن البقية بمحض الجهل بالقيد المزبور إذ ذلك إنما يلزم على فرض كون العلم من قيود وجود القيد لا من شروط القيدية وإلا فيحصل المركب مع الجهل بالأمر المزبور بالفاقد منه وبهذه البيانات ظهر حال المقام السابع أيضا.
(بقي الكلام) فيما لو فرض انتهاء الأمر في بعض المقامات المزبورة إلى الشك ولم يستظهر الحال من النصوص السابقة فنقول: أما في المقام الأول لو شك في الشرطية أيضا مع ظهور الأدلة في المانعية فلا إشكال في أن هذه الشبهة من الشبهات الحكمية المرجع فيها البراءة على المختار في الأقل والأكثر الارتباطيين ولكن في المقام مع العلم بالموضوع ربما يشكل إجراء البراءة فيها للجزم بترتب العقوبة في ظرف تفويته ولو لمانعية غيره فلا يلزم من قبل البراءة توسعة على العباد ولذا لا يشمل مثل حديث الرفع ولا عموم الحلية على تقريب تطبيقه على مشكوك الحرمة الغيرية أيضا كما سيأتي تقريبه فضلا على سائر التقريبات الآتية نعم لا قصور في شمول أدلة البراءة عقلها ونقلها في فرض الجهل بموضوعه أيضا كما سيأتي من أنه على الشرطية كان العباد في ضيق من قبله عند الشبهة الموضوعية فالبراءة عن الشرطية في الشبهة الحكمية لا قصور فيه حينئذ من هذه الجهة كما لا يخفى ثم إن ذلك على المختار من إمكان الجمع بين المانعية والشرطية في الضدين وأما لو بنينا على عدمه كما توهم