في كون الموضوع ما اتصف بالصفات المزبورة وجعلها حكمة لجعل ملزومها من حرمة الأكل مناطا لا نفس موصوفاتها ولا يبعد ترجيح الأول ولا أقل من الشك فلا محيص أيضا إلا من ترتب آثار المرآتية كما لا يخفى وسيتضح حال ذلك عند مجاري الأصول إن شاء الله تعالى.
(المقام الثالث) لا إشكال في أنه على شرطية المأكولية لا تكون الشرطية على نحو الإطلاق بل المنساق من أدلتها إنما هو الشرطية في مورد لبس الحيواني في الصلاة كما لا يخفى على المتأمل في فقرات الموثقة وغيرها مما يتوهم استفادة الشرطية منها وإنما الكلام في طرف المانعية لحرمة الأكل في أنها أيضا في ظرف الفراغ عن لبس الحيواني أو أن أدلتها مطلقة من تلك الجهة وكانت في مقام إثبات مانعية ما يحرم أكله مطلقا المستلزم لكونها في مقام الردع عن لبس حيواني كذائي الملازم لأخذ جهة الحيوانية أيضا في طي الحكم بالفساد المستتبع لدخل هذه الجهة أيضا في المانعية؟
فيه وجهان ويبعد ترجيح الأول بمقتضى الموثقة إذ الظاهر من تطبيق الإمام عليه السلام إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله على مورد السؤال كونه في مقام إثبات الحكم في مورد الفراغ عن الصلاة في الحيواني وليس لنا طريق لإطلاق كلام الرسول من تلك الجهة نعم في بقية النواهي لا بأس بإطلاقها فتستفاد منها المانعية المطلقة وتوهم الإهمال فيها أيضا من تلك الجهة خلاف الأصل كما لا يخفى.
(المقام الرابع) في أن الظاهر من الحكم بفساد الصلاة في المحرم أو صحتها في محلل الأكل وكذا من النهي عن الصلاة فيما لا يؤكل وأمثالها كون حرمة الأكل أو حليته قيدا للصلاة نعم في بعض النصوص المتقدمة