وليكن مثل هذه القاعدة أيضا في ذكرك فإنه من الكلمات الدقيقة وخذه منا وكن من الشاكرين.
(56) لو كان في الركعة الأولى أو الثالثة وشك في شيء منهما ودخل في التشهد فلا تجري في حقه قاعدة التجاوز على التحقيق من منع إطلاق الغير لما لم يترتب عليه شرعا فيعود ما لم يكن المأتي به ركنا إلا إذا لم يأت به بقصد الجزئية إلا في السجدتين بناء على التعدي من أخبار العزائم إلى مطلق السجدة وإن كان فيه نظر والاحتياط بإعادة الصلاة بعد تدارك ما فات في محله لا يخلو عن وجه.
(57) لو بقي أربع ركعات من وقت العصر وكان شاكا في إتيان ركعة الاحتياط لظهره فإن كان حدث الشك بعد خروج وقت الظهر فعلى القول بأن الاحتياط بحكم الجزء فمقتضى حيلولة الوقت في الموقتات عدم الاعتناء به ولازمه مزاحمته مع العصر على فرض إحراز فوته ولو بالأصل كما في فرض حدوث الشك قبل خروج وقت الظهر وإن قلنا بأنه صلاة مستقلة ففي كونها من الموقتات إشكال كما أن في مزاحمتها حينئذ مع العصر أشكل ونظيره من تلك الجهة قضاء الأجزاء المنسية بل والسجدات السهوية فإن إجراء أحكام نفس الصلاة من الحكم بالمزاحمة المزبورة بل وحيلولة الوقت عند حدوث الشك بإتيانها بعد خروج وقت الصلاة في مثلها في غاية الإشكال خصوصا في السجدات السهوية الخارجة عن الموقتات جزما إذ مجرد كونها من تبعات الصلاة غير مستلزم لإجراء مثل هذه الأحكام عليها.
(58) لو علم من عليه قضاء الميت بفوت صلاة منه في وقته