ولا أظن التزامه من أحد نعم لو فرض انحلال العلم الإجمالي لا بأس بالترخيص في الآخر ولكن ذلك أيضا من جهة مانعية الانحلال عن أصل الاشتغال وتوضيح ذلك موكول إلى محله ثم في هذه الصورة التي كان التكليف متعلقا بصرف الوجود لو كان متعلق التكليف منوطا بوجود خارجي فمع العلم بوجوده فلا إشكال ومع عدمه واشتراطه به فلا إشكال أيضا في سقوط التكليف ظاهرا للشك في أصل توجه الخطاب من جهة الشك في تحقق شرطه وأما لو كان الخطاب من جهته مطلقا بحيث يقتضي حفظ موضوع التكليف مع القدرة به فمع الشك في وجود الموضوع أمكن أن يقال إن المرجع بعد الجزم بقيام الغرض بصرف الوجود من الطبيعة الخاصة إلى الشك في القدرة على امتثاله والعقل في مثله مستقل بالاحتياط ولا يدخل مثل هذا الشك في الشكوك البدوية الجارية فيها البراءة لأنها في مورد الشك في أصل الغرض لا في القدرة عليه مع الجزم بثبوته فيه ولذا لا يعتني العقل في الحكم بوجوب الامتثال باحتمال وجود مزاحم أهم ولو لم نقل بالترتب كما لا يخفى هذا كله في فرض كون الطلب وجوبيا وأما لو كان تحريميا وفرضنا تعلق النهي بصرف الوجود مع كون الطلب مطلقا فلا يقال إن مثل هذا النهي أيضا مثل الأمر يقتضي اشتغال الذمة بعدم الطبيعي الذي هو نقيض صرف وجوده ولازمه انتهاء الأمر إلى مرحلة الفراغ القطعي حقيقة أم جعلا ولو بأصل موضوعي يقتضي كونه تاركا للطبيعي إذ لا يخفى ما فيه وذلك لأن الطبيعي بعد ما كان بكثرة أفراده يتسع دائرة انطباق صرف وجوده وبقلتها يتضيق الدائرة المزبورة فمن الواضح أن مرجع مبغوضية صرف وجود الطبيعي إلى مطلوبية مجموع أعدامه في ضمن أفراده لأن
(١٣٨)