محله للعلم تفصيلا بعدم إتيان الثاني على وفق أمره فيأتي به ويتم صلاته من دون فرق في ذلك بين تجاوز محله الشكي وعدمه إذ مع العلم المزبور لا مجال لمعارضة الأصلين كما لا يخفى.
وتوهم عدم تأثير هذا العلم بعد نشوئه عن العلم الإجمالي الحاصل أولا مدفوع بأن ما له الأثر من العلم هو العلم بفوت أحد الجزءين الفعليين وهذا المعنى يستحيل تحققه في المرتبات أو في الأركان وغيرها لأن شأن العلم الإجمالي انحلال القضيتين التعليقيتين بأنه إن لم يكن ذاك فذلك وهذا المعنى مستحيل التحقق في المقام لأنه لا يصدق فوت الركن على تقدير وجود غيره وهكذا السابق بالنسبة إلى اللاحقة بل فوتهما ملازم لفوتهما بلا ترتب في فوتهما أيضا.
ولئن شئت قلت إن العلم الإجمالي بفوت أحد العملين لا أثر له إلا من جهة استتباعه لفوت التكليفين ومن المعلوم أنه بالنسبة إلى التكليفين يدور أمره بين فوتهما أو فوت أحدهما ولا نعني من الأقل والأكثر الموجب للجزم بأحدهما والشك في الآخر إلا هذا وبهذا البيان قلنا في كلية الأقل والأكثر بناء على عدم مقدمية الأجزاء للكل بانحلال علمه.
نعم بناء على المقدمية لا يبقى مجال للانحلال المزبور لأن العلم التفصيلي بتكليف الأقل نشأ من العلم الإجمالي بالتكليف المردد بين المتباينين وفي مثله لا يصلح العلم المتأخر لرفع تأثير العلم الإجمالي السابق وأين ذلك ومقامنا.
وإن كان أحد الطرفين ركنا والآخر غير ركن له الأثر من سجدة أو