تكراره المستلزم لوقوع الأول زيادة ومهما لا يمكن مراعاته في الفاقد أيضا ولو من جهة استلزام وجوده بطلان الصلاة فيفوت الجزء السابق ترتيبه من جهة استحالة تحققه وحينئذ إن كان الفائت ركنا فتبطل الصلاة وإلا فيسقط الفائت عن الجزئية وتصح الصلاة كما أشرنا إليه.
ومن هذا البيان أيضا ظهر وجه انطباق الزيادة في بعض الأحيان على الوجود الثاني إذ هو في كل مورد أتى الجزء في محله واجدا لترتيبه إذ حينئذ يكون الثاني غير معتبر في صلاته فيكون زيادة مبطلة على فرض عمديته والله العالم.
«15» إذا شك بين الاثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين وعلم بعدم إتيان التشهد في هذه الصلاة فإن قلنا إن مقتضى البناء على الأكثر بالملازمة التنزيلية الحكم بمضي محل التشهد فلا بأس بتصحيح صلاته وقضاء التشهد وسجدتي السهو أيضا وإلا فتقع المعارضة بين أصالة وجوب التشهد مع البناء على الأكثر للعلم بلزوم زيادة تشهد أو نقص ركعة وفي مثله لا يبقى مجال المصير إلى قاعدة الاشتغال بالتشهد واستصحاب عدم الثالثة وذلك أيضا لا من جهة عدم إثباته ثانوية الموجود بلحاظ إثبات وجوب التشهد فيه إذ التشهد المأتي بقاعدة الاشتغال يؤتى رجاء وبمثله بضميمة قضائه بعد الصلاة يحصل الفراغ القطعي عن قبله، بل من جهة انتهاء أمر هذا الشك بالأخرة إلى رابعية المأتي به بعده فيشكل حينئذ أمر سلامه لكونه كلام آدمي يدور أمره بين المحذورين كما لا يخفى هذا.
ومن هذا الباب كل مورد شك بين الأقل والأكثر واحتمل فوت