إلى الموافقة القطعية وبملاحظة اعتبار الطولية بين العلمين ربما يصير النتيجة تساقط الأصلين في المسبب والطرف ويبقى الأصل في الطرف الآخر جاريا بلا معارض.
وبالتأمل في المقام تقدر على استخراج فروع مختلفة حكما في بحث الملاقي خلافا لمسلك شيخنا العلامة في هذا المبحث حيث إنه يبني على كون المدار في الجريان على طولية الأصول لا طولية العلم وذلك ينافي مختاره في بحث الشبهة الوجوبية من الشبهة المحصورة من كون العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي علة تامة للموافقة القطعية فراجع إلى كلماته وتأمل فيها.
(90) إذا شك في الأوليين أنه شاك فيهما أم ظان فتارة نقول إن الشك الوجداني بحصول الظن وعدمه غير معقول لأن الوجدانيات يستحيل أن يخفى على الوجدان فلا شبهة حينئذ في استقرار شكه ويترتب عليه حكم الشك في الأوليين وإن قلنا بإمكان خفائه فإن قلنا بعدم اعتبار الظن في الأوليين ولو من جهة عدم دليل واف به لاختصاص دليل اعتبار الظن بالركعات بخصوص الأخيرتين وصورة لم يدر كم صلى بلا شمولها حتى الأخيرة للمقام فلا شبهة في أن دليل عدم المضي في الصلاة مع الشك على فرض عدم شموله لاحتمال دخل خصوصية الشك في المانعية فلا أقل من شمول دليل اعتبار الحفظ فيها فتبطل الصلاة حينئذ على أي تقدير في الفرض المزبور وإن قلنا بشمول المناط في رواية كم صلى إذا حصل الظن بإحدى الأوليين قبل الإكمال في مورده بالنسبة إلى غيره من سائر الموارد أيضا كما هو المختار والتحقيق ففي فرضنا يحتمل صحة الصلاة لو لا أصل موضوعي بعدم وقوع الوهم في أحد الطرفين فتبطل لأنه من تبعات عنوان عدم وقوع الوهم في مورد لم يحفظ فجزء الموضوع حينئذ وجداني وجزؤه الآخر مستند