حقيقة هو الأول لا الأخير بل لو ورد النهي بلسان الأخير كان من النواهي العرضية لا الحقيقية ويكون من قبيل ذروا البيع في صلاة الجمعة ومثله لا يكون موضوع أثر مصحح للتعبد بعدمه بل موضوع الأثر لازمه فالأصل المزبور على فرض جريانه وعدم الإشكال عليه من سائر الجهات لا يجري في المقام لكونه مثبتا كما لا يخفى فتلخص مما ذكرنا أنه لا مجال لجريان الاستصحابات العدمية إلا في بعض الفروض بالنسبة إلى حرمة أكل اللحم وأما في الصلاة بلحاظ عدم اتصافها بكونها في محرم الأكل أو في الوبر بعدم كونه مضافا إلى ما لا يؤكل أو في المصلي بعدم كونه لابسا له فلا مجال لجريانها أصلا لكونها طرا من المثبتات التي لا نقول بحجيتها نعم لا بأس باستصحاب صحة الصلاة على فرض الوجود على وجه تقدم شرح كل ذلك مستقصى. ثم إن بعض الأعلام مع التزامه بأن النهي عن الصلاة في كذا منشأ انتزاع المانعية أنكر في سلب هذا النهي بمثل أصالة عدم كينونة الصلاة في كذا نظرا إلى إشكاله في كلية مثل هذه الأصول الجارية في الأعدام الأزلية وحيث أن جريانها في مورد يترتب عليه مثل هذا الأثر عندنا ثابت يقتضي أولا تبيان وجه المختار ثم نزيل بشرح ما أفيد في وجه الشبهة والإشكال.
فنقول وعليه التكلان توضيح المدعي يقتضي رسم مقدمة:
وهي أن مناط القضايا في صيرورتها قضية ليس إلا بإيقاع ربط ذهني بين الطرفين وهذا الربط تارة يكون إيجابيا بمعنى إثبات محمول متصور في الذهن وأخرى سلبيا بمعنى إيقاع نسبة سلبية بينهما نظير إيقاع الوصل