نظير المتواتر المعنوي من تلك الجهة وعلى هذا القياس كل مورد قام خبران على أمرين مشتركي اللازم أو الملزوم أو الملازم وعليك استخراج فروع كثيرة في أبواب المعاملات والعبادات وغيرها من مثل هذه الكبرى.
(96) إذا شك في صلاته من حيث عدد ركعاتها وسلم بعد البناء على مقتضى شكه ثم شك في أنه هل كان شاكا بين الأربع والخمس كي لا يجب عليه إلا سجدتا السهو أو بين الثلاث والأربع كي يجب عليه الاحتياط ففي هذه الصورة يعلم إجمالا بتوجه أحد الخطابين نحوه ولازمه الجمع بينهما ولو بتقديم الاحتياط على السجدتين من جهة مراعاة احتمال الجزئية في صلاة احتياطه وإن لم يكن ذلك لازما على الأقوى.
ويمكن في المقام دعوى الاكتفاء بالسجدتين نظرا إلى أنه من مصاديق الأقل والأكثر بناء على عدم وجوب ذكر مخصوص فيهما لأن مرجع علمه إلى العلم بوجوب السجدتين بذاتهما أو هما مع أشياء أخر مرتبطة بهما التي منها قصد عنوان الصلاتية بهما وفي مثله يكون المرجع البراءة عن الأكثر.
اللهم أن يقال إن ما أفيد إنما يصح لو لم يكن وجوب الأكثر منجزا من غير قبل العلم المردد بينه وبين أقله فإنه يجيء في مثله الانحلال الموجب للبراءة عنه وأما لو كان هذا الوجوب ناشئا عن تكليف آخر كان ذاك التكليف طرف العلم الإجمالي بينه وبين وجوب الأقل وهو التكليف بتتميم ما ورد من النقص المحتمل في الصلاة فإن مثل هذا التكليف نسبته مع وجوب المرغمتين من قبيل المتباينين فتنجز هذا التكليف يقتضي حينئذ وجوب