الموضوع لحال العجز والغفلة أيضا وإن لم يرد الإشكال السابق في العلم هنا كما لا يخفى علاوة على أن مجرد قيام القرينة على تقيد فعلية النهي بحال القدرة لا يقتضي صرف النظر عن ظهورها في الإرشاد إلى المصلحة بنحو الإطلاق ولئن أغمض عن دلالة الأوامر غيرية أو نفسية ضمنية أو استقلالية على الإرشاد إلى مناطات الأحكام زائدا عن دلالته على الطلب وأن استفادة المناطات إنما هو بالملازمة العقلية بين الطلب ومناطه لنا كلام آخر وهو أن مجرد قيام القرينة العقلية المنفصلة على قصور شمول الطلب لصورة العجز والغفلة عن العمل لا يقتضي كسر صولة ظهور الأمر في الطلب الدال بالملازمة العقلية على وجود المصلحة في متعلقه على الإطلاق بل غاية الأمر يرفع بها اليد عن حجيته وذلك لا ينافي مع حجية الظهور في مدلوله الالتزامي نعم لو كان مثل هذه القرينة من القرائن الحافة بالكلام الموجبة لرفع أصل الظهور في إطلاق الطلب فلا يبقى حينئذ طريق لكشف المناط أصلا ولكن من أين لك إثبات هذه الجهة كما أنه ليس لك دعوى إضرار القرائن المنفصلة لأصل الظهور وحينئذ فإتمام هذه المرحلة منوطة بإثبات هذه المقدمة وإلا فلا فرق في كون الطريق لاستكشاف شرطية القدرة دلالة لفظية أم عقلية كما أنه لا مجال لخلع الأوامر المتعلقة بالقيود بل وأجزاء المركب عن الطلب قياسا لها بباب ما ورد في بيان الأسباب الخالية عن التكليف ولا يجدي في الكشف عن المناط على الإطلاق أيضا كون مثل هذه الأوامر لبيان أنحاء تعلقات الطلب بالمجموع إذ حينئذ كان لمنع اقتضاء الطلب بالمجموع لقيام المصلحة في متعلقاته على الإطلاق كمال مجال فلا محيص حينئذ من
(١٣٢)