وهو في غاية المتانة. لكنك عرفت (1) ما وقع من جماعة من المسامحة في إطلاق لفظ " الإجماع "، وقد حكى في المعالم عن الشهيد:
أنه أول كثيرا من الاجماعات - لأجل مشاهدة المخالف في مواردها - بإرادة الشهرة، أو بعدم الظفر بالمخالف حين دعوى الإجماع، أو بتأويل الخلاف على وجه لا ينافي الإجماع، أو بإرادة الإجماع على الرواية وتدوينها في كتب الحديث (2)، انتهى.
وعن المحدث المجلسي (قدس سره) في كتاب الصلاة من البحار بعد ذكر معنى الإجماع ووجه حجيته عند الأصحاب:
إنهم لما رجعوا إلى الفقه كأنهم نسوا ما ذكروه في الأصول - ثم أخذ في الطعن على إجماعاتهم إلى أن قال: - فيغلب على الظن أن مصطلحهم في الفروع غير ما جروا عليه في الأصول (3)، انتهى.
والتحقيق: أنه لا حاجة إلى ارتكاب التأويل في لفظ " الإجماع " بما ذكره الشهيد، ولا إلى ما ذكره المحدث المذكور (4) (قدس سرهما)، من تغاير مصطلحهم في الفروع والأصول، بل الحق: أن دعواهم للاجماع في الفروع مبني على استكشاف الآراء ورأي الإمام (عليه السلام) إما من حسن الظن بجماعة من السلف، أو من أمور تستلزم - باجتهادهم - إفتاء العلماء بذلك وصدور الحكم عن الإمام (عليه السلام) أيضا.