وأما قول السائل: كيف أضاف المفيد والسيد ذلك إلى مذهبنا ولا نص فيه؟ فالجواب: أما علم الهدى، فإنه ذكر في الخلاف: أنه إنما أضاف ذلك إلى مذهبنا، لأن من أصلنا العمل بالأصل ما لم يثبت الناقل، وليس في الشرع ما يمنع الإزالة بغير الماء من المائعات، ثم قال:
وأما المفيد، فإنه ادعى في مسائل الخلاف: أن ذلك مروي عن الأئمة (عليهم السلام) (1)، انتهى.
فظهر من ذلك: أن نسبة السيد (قدس سره) الحكم المذكور إلى مذهبنا من جهة الأصل.
ومن ذلك: ما عن الشيخ في الخلاف، حيث إنه ذكر فيما إذا بان فسق الشاهدين بما يوجب القتل، بعد القتل: بأنه (2) يسقط القود وتكون الدية من بيت المال. قال:
دليلنا إجماع الفرقة، فإنهم رووا: أن ما أخطأت القضاة ففي بيت مال المسلمين (3)، انتهى.
فعلل انعقاد الإجماع بوجود الرواية عند الأصحاب.
وقال بعد ذلك، فيما إذا تعددت الشهود في من أعتقه المريض وعين كل غير ما عينه الآخر ولم يف الثلث بالجميع: إنه يخرج السابق (4) بالقرعة، قال: