الشيخ جامعا لشرائط الخبر المعتبر، وفي خبر يراه الشيخ جامعا ولم يحصل تواتره للسيد، إذ ليس جميع ما دون في الكتب متواترا عند السيد ولا جامعا لشرائط الحجية عند الشيخ.
ثم إن إجماع الأصحاب الذي ادعاه الشيخ على العمل بهذه الأخبار لا يصير قرينة لصحتها بحيث تفيد العلم، حتى يكون حصول الإجماع للشيخ قرينة عامة لجميع هذه الأخبار، كيف وقد عرفت (1) إنكاره للقرائن حتى لنفس المجمعين؟ ولو فرض كون الإجماع على العمل قرينة، لكنه غير حاصل في كل خبر بحيث يعلم أو يظن أن هذا الخبر بالخصوص وكذا ذاك وذاك، مما اجتمع (2) على العمل به، كما لا يخفى.
بل المراد الإجماع على الرجوع إليها والعمل بها بعد حصول الوثوق من الراوي أو من القرائن، ولذا استثنى القميون كثيرا من رجال نوادر الحكمة (3) مع كونه من الكتب المشهورة المجمع على الرجوع إليها، واستثنى ابن الوليد (4) من روايات العبيدي ما يرويها عن يونس مع كونها في (5) الكتب المشهورة.
والحاصل: أن معنى الإجماع على العمل بها عدم ردها من جهة كونها أخبار آحاد، لا الإجماع على العمل بكل خبر خبر منها.