وتوضيحه بالمثال الخارجي أن نقول: إن خبر مائة عادل أو ألف مخبر بشئ مع شدة احتياطهم في مقام الإخبار يستلزم عادة ثبوت المخبر به في الخارج، فإذا أخبرنا عادل بأنه قد أخبر ألف عادل بموت زيد وحضور دفنه، فيكون خبره بإخبار الجماعة بموت زيد حجة، فيثبت به لازمه العادي وهو موت زيد، وكذلك إذا أخبر العادل بإخبار بعض هؤلاء، وحصلنا إخبار الباقي بالسماع منهم.
نعم، لو كانت الفتاوى المنقولة إجمالا بلفظ " الإجماع " على تقدير ثبوتها لنا بالوجدان، مما لا يكون بنفسها أو بضميمة أمارات اخر مستلزمة عادة للقطع بقول الإمام (عليه السلام) - وإن كانت قد تفيده - لم يكن معنى لحجية خبر الواحد في نقلها تعبدا، لأن معنى التعبد بخبر الواحد في شئ ترتيب لوازمه الثابتة له ولو بضميمة أمور اخر، فلو أخبر العادل بإخبار عشرين بموت زيد، وفرضنا أن إخبارهم قد يوجب العلم وقد لا يوجب، لم يكن خبره حجة بالنسبة إلى موت زيد، إذ لا يلزم من إخبار عشرين بموت زيد موته.
وبالجملة: فمعنى حجية خبر العادل وجوب ترتيب ما يدل عليه المخبر به - مطابقة، أو تضمنا، أو التزاما عقليا أو عاديا أو شرعيا - دون ما يقارنه أحيانا.
ثم إن ما ذكرنا لا يختص بنقل الإجماع، بل يجري في لفظ (1) " الاتفاق " وشبهه، و (2) يجري في نقل الشهرة، ونقل الفتاوى عن