____________________
الجعفرية (1)» وظاهر «التذكرة (2) والمنتهى (3)» بل كاد يكون صريح «المنتهى» وقد يقال: إنه ظاهر «الخلاف (4)» أو صريحه.
وقال في «المبسوط»: من فارق الإمام لغير عذر بطلت صلاته وإن فارقه لعذر وتمم صحت صلاته (5). قالوا (6): وهذا ظاهر في عدم جواز نية الانفراد. قلت:
هو غير صريح في المخالفة ولا ظاهر ظهورا معتدا به، لاحتمال اختصاصه بما إذا لم ينوها. وكذا الحال في المنقول من كلام السيد في «الناصرية» حيث قال: وإن تعمد سبقه إلى التسليم بطلت صلاته (7). وفي «المدارك (8) وإثنا عشرية (9)» صاحب المعالم و «الذخيرة (10) والكفاية (11) والحدائق (12)» أن المسألة لا تخلو عن إشكال وأن الاحتياط في قول الشيخ. وفي «المصابيح (13)» ترجيح عدم الجواز وقال: إن ذلك مستفاد من
وقال في «المبسوط»: من فارق الإمام لغير عذر بطلت صلاته وإن فارقه لعذر وتمم صحت صلاته (5). قالوا (6): وهذا ظاهر في عدم جواز نية الانفراد. قلت:
هو غير صريح في المخالفة ولا ظاهر ظهورا معتدا به، لاحتمال اختصاصه بما إذا لم ينوها. وكذا الحال في المنقول من كلام السيد في «الناصرية» حيث قال: وإن تعمد سبقه إلى التسليم بطلت صلاته (7). وفي «المدارك (8) وإثنا عشرية (9)» صاحب المعالم و «الذخيرة (10) والكفاية (11) والحدائق (12)» أن المسألة لا تخلو عن إشكال وأن الاحتياط في قول الشيخ. وفي «المصابيح (13)» ترجيح عدم الجواز وقال: إن ذلك مستفاد من